المادة 51

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها ، سواء في البحر أو على اليابسة ، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية ، اعتبارا للمهام المنوطة بهم . في حالة تشغيل غطاسين في البحر ، يجب أن يكون هؤلاء المستخدمين محترفين وقادرين ، جسديا ، على القيام بعمليات الغطس بكل أمان . يجب على مستخدمي الملاحة البحرية العاملين على متن سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية ، التوفر على دفتر بحري يسلم لهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . علاوة على ذلك ، يجب على البحارة الذين يقومون بقيادة السفن المذكورة أن يكونوا - 21 - حاصلين على إجازات الملاحة المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، لهذه القيادة . يجب على المستخدمين الآخرين المبحرين ، غير البحارة ، أن يكونوا قد تابعوا تكوينا أساسيا في مجال السلامة البحرية يمكنهم من تطبيق تعليمات السلامة البحرية

المادة 51 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi