يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها ، سواء في البحر أو على اليابسة ، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية ، اعتبارا للمهام المنوطة بهم . في حالة تشغيل غطاسين في البحر ، يجب أن يكون هؤلاء المستخدمين محترفين وقادرين ، جسديا ، على القيام بعمليات الغطس بكل أمان . يجب على مستخدمي الملاحة البحرية العاملين على متن سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية ، التوفر على دفتر بحري يسلم لهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . علاوة على ذلك ، يجب على البحارة الذين يقومون بقيادة السفن المذكورة أن يكونوا - 21 - حاصلين على إجازات الملاحة المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، لهذه القيادة . يجب على المستخدمين الآخرين المبحرين ، غير البحارة ، أن يكونوا قد تابعوا تكوينا أساسيا في مجال السلامة البحرية يمكنهم من تطبيق تعليمات السلامة البحرية
المادة 51
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
