المادة 52

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه ، وفق التسلسل الزمني ، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وأن يعمل على تحيينه . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية وكيفيات مسك السجل وتحيينه . يجب أن يوضع هذا السجل رهن إشارة أعوان المراقبة التابعين للسلطة المختصة . يمكن مسك وتحيين السجل المشار إليه أعلاه بطريقة إلكترونية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال . الباب الثاني : النظام المطبق على أحواض السمك