يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه ، وفق التسلسل الزمني ، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وأن يعمل على تحيينه . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية وكيفيات مسك السجل وتحيينه . يجب أن يوضع هذا السجل رهن إشارة أعوان المراقبة التابعين للسلطة المختصة . يمكن مسك وتحيين السجل المشار إليه أعلاه بطريقة إلكترونية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال . الباب الثاني : النظام المطبق على أحواض السمك
المادة 52
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
