المادة 53

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه