وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه
المادة 53
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه