يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنه من مزاولة النشاط المعني في ظروف السلامة والنظافة واحترام المعايير البيئية المطبقة
المادة 54
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
