يسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة لمدة لا تتجاوز عشرين ( )20 سنة ، ابتداء من تاريخ تسليمه ، ويمكن تجديده لنفس الفترة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلم على أساسها . - 22 - ويتضمن الاعتماد المذكور العناصر التي تمكن من تحديد هوية حامله ، ومدة صلاحيته ، والنشاط المعني ، والشروط التي يجب أن يتم وفقها استغلال حوض السمك ، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وكل البيانات المفيدة الأخرى . لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب من الأسباب . يجب على حامل الاعتماد أن يكتتب تأمينا يحافظ على سريان مفعوله يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة باستغلال حوض السمك طوال مدة صلاحية اعتماده . يجب على حامل الاعتماد أن يمسك سجلا ورقيا أو إلكترونيا يدون فيه ، وفق التسلسل الزمني ، جميع العمليات المتعلقة باستغلال حوض السمك وأن يعمل على تحيينه
المادة 55
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
