من أجل التأكد من احترام شروط استعمال الاعتماد ، تقوم السلطة المختصة ، خلال مدة صلاحيته ، بمراقبة مطابقة الوثائق ، بصفة منتظمة ، وعند الاقتضاء ، بزيارات ميدانية للمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامله . إذا تبين ، عقب المراقبة أو الزيارة ، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوف ، يتم تعليق الاعتماد المذكور لمدة تحدد في مقرر التعليق لا يمكن أن تتجاوز ستة ( )6 أشهر ، أخذا بعين الاعتبار طبيعة وأهمية أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها ، من أجل تمكين حامله من اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال من جديد للشروط المذكورة . يشير مقرر تعليق الاعتماد إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والتوصيات المناسبة لتجاوزها ، وكذا الأجل الذي يتعين على حامل الاعتماد داخله إصلاح أوجه عدم المطابقة المذكورة . عند انصرام الآجل المحدد ، يتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الاعتماد في حالة إصلاح أوجه عدم المطابقة . وفي حالة العكس ، يتم سحب الاعتماد
المادة 56
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
