يسحب الاعتماد ، دون تعليق مسبق ، في الحالات التالية : − إذا ثـبت أن استمرار استغلال حوض السمك يشكل خطرا على صحة الإنسان أو حياة الأصناف البحرية أو على البيئة؛ - 23 - − إذا تـبـيـن أنـه قـد تـم الـحصول عليه على أساس معطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة . في حالة سحب الاعتماد ، يتوفر حامله على أجل يحدد بنص تنظيمي من أجل تسويق الأصناف البحرية التي في حوزته ، عندما تستوفي الشروط الصحية المطلوبة ، أو نقلها إلى حوض سمك آخر معتمد أو ، عند الاقتضاء ، من أجل إعادتها إلى الوسط الطبيعي ، ما لم تشكل عملية الإعادة ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، خطرا على الأصناف البحرية الأخرى أو على موطنها أو على توالدها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسويق أو نقل الأصناف البحرية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي
المادة 57
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
