في جميع الحالات ، يجب على حامل الاعتماد ، خلال فترة تعليق الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي ، أن يسهر على راحة الأصناف المذكورة
المادة 58
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
