المادة 58

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

في جميع الحالات ، يجب على حامل الاعتماد ، خلال فترة تعليق الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي ، أن يسهر على راحة الأصناف المذكورة

المادة 58 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi