تحدد بنص تنظيمي : − قائمة الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب الاعتماد وكيفيات دراسته؛ − كيفيات تسليم اعتماد حوض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه وسحبه؛ − كيفيات مسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه الذي يمكن مسكه بطريقة إلكترونية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثالث : أحكام خاصة تتعلق ببعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 59
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
