المادة 59

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تحدد بنص تنظيمي : − قائمة الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب الاعتماد وكيفيات دراسته؛ − كيفيات تسليم اعتماد حوض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه وسحبه؛ − كيفيات مسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه الذي يمكن مسكه بطريقة إلكترونية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثالث : أحكام خاصة تتعلق ببعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 59 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi