تـخـضـع مـمـارسـة أنـشـطـة تـربـيـة الأحياء المائية البحرية لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو إعادة التوطين أو لأغراض التكوين للحصول على رخصة تسلمها ، لهذا الغرض ، السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الباب
المادة 60
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
