المادة 60

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تـخـضـع مـمـارسـة أنـشـطـة تـربـيـة الأحياء المائية البحرية لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو إعادة التوطين أو لأغراض التكوين للحصول على رخصة تسلمها ، لهذا الغرض ، السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الباب

المادة 60 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi