المادة 61

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تبين الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه النشاط المعني وتتضمن العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملها ، ومدة صلاحيتها ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك الذي سيحتضن النشاط المذكور ، وكذا الشروط التقنية لاستعمالها ، وكل المعلومات المفيدة الأخرى . لا يمكن تفويت الرخصة أو نقلها لأي سبب من الأسباب . الفرع الأول : نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 61 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi