تبين الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه النشاط المعني وتتضمن العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملها ، ومدة صلاحيتها ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك الذي سيحتضن النشاط المذكور ، وكذا الشروط التقنية لاستعمالها ، وكل المعلومات المفيدة الأخرى . لا يمكن تفويت الرخصة أو نقلها لأي سبب من الأسباب . الفرع الأول : نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 61
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
