المادة 62

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة ذات الصبغة العلمية أو التقنية ، وحدها دون غيرها ، أن تمارس نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية من أجل تنفيذ برنامجها المتعلق بالدراسات والبحث العلمي والتقني

المادة 62 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi