يمكن للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة ذات الصبغة العلمية أو التقنية ، وحدها دون غيرها ، أن تمارس نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية من أجل تنفيذ برنامجها المتعلق بالدراسات والبحث العلمي والتقني
المادة 62
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
