يجب أن يرفق طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من تحديد هوية صاحب الطلب ، والاطلاع ، على الخصوص ، على برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني المعني ، والعناصر المكونة له ، ومكان تنفيذه ، ومدته ، وشروط وكيفيات إنجازه
المادة 63
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
