المادة 63

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أن يرفق طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من تحديد هوية صاحب الطلب ، والاطلاع ، على الخصوص ، على برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني المعني ، والعناصر المكونة له ، ومكان تنفيذه ، ومدته ، وشروط وكيفيات إنجازه