المادة 64

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد في الرخصة لا يمكن أن تتجاوز عشر ( )10 سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها . يمكن تجديد هذه الرخصة لنفس المدة . لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة ومدة تجديدها المحتمل ، مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو مدة اعتماد إقامة حوض السمك ، الممنوح ، حسب الحالة ، بالنسبة لمزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو لحوض السمك الذي سيحتضن أنشطة البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية