يجب على حامل رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية أن يرسل إلى السلطة المختصة في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر للسنة الموالية ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من تنفيذ برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني . الفرع الثاني : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية
المادة 65
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
