المادة 65

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية أن يرسل إلى السلطة المختصة في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر للسنة الموالية ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من تنفيذ برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني . الفرع الثاني : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية

المادة 65 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi