يجب أن يرفق طلب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني يشمل الوثائق التي تمكن من : − تحديد هوية صاحب الطلب ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض الـسـمـك المخصص للتجريب ، والأصناف البحرية المراد تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها؛ − تحديد موقع الفضاء المخصص للتجريب؛ − التأكد من أن صاحب الطلب يتوفر على القدرة المالية والكفاءات العلمية والتقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروعه التجريبي في أفضل شروط السلامة المطلوبة وفي إطار احترام المعايير البيئية؛ − التحقق من أن أنشطة التجريب يمكن أن تمكن من إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ترتبط بأنشطة التجريب المذكورة
المادة 66
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
