المادة 66

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أن يرفق طلب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني يشمل الوثائق التي تمكن من : − تحديد هوية صاحب الطلب ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض الـسـمـك المخصص للتجريب ، والأصناف البحرية المراد تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها؛ − تحديد موقع الفضاء المخصص للتجريب؛ − التأكد من أن صاحب الطلب يتوفر على القدرة المالية والكفاءات العلمية والتقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروعه التجريبي في أفضل شروط السلامة المطلوبة وفي إطار احترام المعايير البيئية؛ − التحقق من أن أنشطة التجريب يمكن أن تمكن من إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ترتبط بأنشطة التجريب المذكورة