المادة 67

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وتتضمن هوية حاملها ، والخصائص العامة للفضاء المخصص للتجريب ، والمعلومات المتعلقة بمشروع التجريب ، ومدة صلاحيتها ، والالتزامات الرئيسية لحامل الرخصة وجميع المعلومات الأخرى المفيدة . وتسلم لمدة تحدد في الرخصة ولا تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، أخذا بعين الاعتبار مضمون المشروع التجريبي المعني . يمكن تمديد مدة صلاحية الرخصة ، مرة واحدة ، لمدة سنة واحدة ، بطلب من حاملها ، عندما يكون هذا التمديد ضروريا لتأكيد جدوى مشروع تربية الأحياء المائية البحرية