المادة 69

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية أن يرسل ، إلى السلطة المختصة ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من أشغال التجريب في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصته