يجب على حامل رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية أن يرسل ، إلى السلطة المختصة ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من أشغال التجريب في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصته
المادة 69
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
