المادة 70

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

لا يمكن تسليم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية إذا كان ، حسب رأي الـمـعـهـد الوطني للبحث في الصيد البحري ، من شأن أنشطة التجريب المراد القيام بها أو من شأن الـشـروط الـتـي سيتم وفقها إنجاز أنشطة التجريب أن تضر بالأصناف البحرية أو بموطنها أو بتوالدها

المادة 70 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi