يتم سحب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية في حالة الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها أو إذا تبين أن حاملها قد أدلى ، من أجل الحصول عليها ، بوثائق أو معلومات خاطئة أو مضللة . في حالة إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية تأوي أنشطة التجريب ، حصريا ، لهذا الغرض ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية . الفرع الثالث : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين الحادة 72 يمارس نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين بطلب من السلطة المختصة ، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ، من أجل المصلحة العامة ، لا سيما من أجل حماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها وإعادة تأهيل البيئة أو إزالة تلوثها
المادة 71
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
