المادة 71

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يتم سحب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية في حالة الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها أو إذا تبين أن حاملها قد أدلى ، من أجل الحصول عليها ، بوثائق أو معلومات خاطئة أو مضللة . في حالة إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية تأوي أنشطة التجريب ، حصريا ، لهذا الغرض ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية . الفرع الثالث : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين الحادة 72 يمارس نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين بطلب من السلطة المختصة ، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ، من أجل المصلحة العامة ، لا سيما من أجل حماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها وإعادة تأهيل البيئة أو إزالة تلوثها

المادة 71 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi