تسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تحدد مدة صلاحية الرخصة ، أخذا بعين الاعتبار مضمون مشروع إعادة التوطين . الفرع الرابع : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين
المادة 73
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
