المادة 73

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تحدد مدة صلاحية الرخصة ، أخذا بعين الاعتبار مضمون مشروع إعادة التوطين . الفرع الرابع : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين