المادة 74

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن أن يلقن التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية في مؤسسة تكوين عمومية أو خاصة ويمكن متابعة التكوين التطبيقي في مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية . يجب ، في هذه الحالة ، أن تتوفر مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي ستحتضن الأنشطة ذات الطابع البيداغوجي ، على الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص أثناء التكوين المذكور . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم وسحب رخصة ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين . القسم الرابع : أحكام مختلفة