استثناء من أحكام المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، يمكن تسويق المنتجات المتأتية من مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، باعتبارها منتجات تربية ، مباشرة من قبل منتجيها وموزعيها دون إلزامية المرور عبر سوق السمك بالجملة أو سوق الجملة
المادة 76
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
