المادة 76

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

استثناء من أحكام المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، يمكن تسويق المنتجات المتأتية من مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، باعتبارها منتجات تربية ، مباشرة من قبل منتجيها وموزعيها دون إلزامية المرور عبر سوق السمك بالجملة أو سوق الجملة