المادة 77

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن لكل حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحصل على الـمـصـادقة على منتوجاته وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو علامة جودة المنتوجات البحرية أو هما معا ، أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال . القسم الخامس : الاختصاص والمساطر والمخالفات والعقوبات الباب الأول : الاختصاص والمساطر

المادة 77 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi