يمكن لكل حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحصل على الـمـصـادقة على منتوجاته وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو علامة جودة المنتوجات البحرية أو هما معا ، أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال . القسم الخامس : الاختصاص والمساطر والمخالفات والعقوبات الباب الأول : الاختصاص والمساطر
المادة 77
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
