علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها ، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية والمحلفون طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يؤهل وفقها الأعوان المذكورون الذين يقومون ، طبقا لأحكام هذا القانون ، ببعض مهام الشرطة القضائية . يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . ويمكن لهم ، عند الاقتضاء ، الاستعانة ، بالقوة العمومية من أجل القيام بمهامهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 78
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
