المادة 78

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها ، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية والمحلفون طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يؤهل وفقها الأعوان المذكورون الذين يقومون ، طبقا لأحكام هذا القانون ، ببعض مهام الشرطة القضائية . يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . ويمكن لهم ، عند الاقتضاء ، الاستعانة ، بالقوة العمومية من أجل القيام بمهامهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 78 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi