من أجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 78 أعلاه ، ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية : .1 ولوج جميع الأماكن والاطلاع على الوسائل المستعملة لممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛ .2 القيام بجميع المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المذكورة في البند )1 أعلاه ، وعند الاقتضاء ، في الطريق العام ، وذلك تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها . وفي هذا الصدد ، يمكن لهم الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛ - 29 - .3 الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم مهمتهم ، وأخذ نسخ منها ، وجمع المعلومات والمبررات المفيدة وحجزها ، عند الضرورة؛ .4 مطالبة الأشخاص المعنيين بأن يضعوا رهن إشارتهم ، كل وسيلة ضرورية للقيام بتحرياتهم؛ .5 القيام بأخذ العينات الضرورية للقيام بتحرياتهم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، من أجل إجراء تحاليل المطابقة عليها؛ .6 إيداع المنتجات المعنية ، في انتظار نتائج هذه التحاليل ، والأمر بالتخلص منها ، إذا تبين من نتائج التحاليل المذكورة أنها غير مطابقة؛ .7 الأمر بالتخلص من المنتجات المذكورة أعلاه ، عندما يتبين أنها تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان وصحة الحيوان أو البيئة . يمكن للأعوان محرري المحاضر المذكورين أعلاه ، في إطار مهامهم المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها ، أخذ المعلومات التي تكشف عنها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بعين الاعتبار خلال مهمتها المتعلقة بتتبع نشاط مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . يمكن للعون أو الأعوان محرري المحاضر ، بعد معاينة المخالفة ، اتخاذ كافة التدابير ، لاسيما : − حجز المنتجات موضوع المخالفة والوسيلة المستعملة من أجل ارتكابها ، إن وجدت ، أو وضعها تحت الحراسة أو مصادرتها؛ − مصادرة أو الاحتفاظ بكل شيء أو وثيقة من شأنها أن تفيد كدليل إثبات
المادة 79
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
