يجب أن يتم ، فور معاينة كل مخالفة ، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على المحضر أو تعذر عليهم ذلك ، تمت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة
المادة 80
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
