المادة 80

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أن يتم ، فور معاينة كل مخالفة ، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على المحضر أو تعذر عليهم ذلك ، تمت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة