المادة 81

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : .1 تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ .2 هوية العون محرر المحضر؛ .3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ .4 العناصر المكونة للمخالفة؛ .5 طبيعة المخالفة؛ .6 بيان عمليات الإيداع و / أو الحجز المنجزة و / أو الإتلاف أو التخلص التي تم الأمر بالقيام بها ، إن وجدت؛ .7 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها ، عند الاقتضاء؛ .8 جميع التدابير التي تم اتخاذها في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها . يمكن ، إن سمحت الظروف بذلك ، تلقي تصريحات كل شخص يوجد في مكان ارتكاب المخالفة ، يكون الاستماع إليه مفيدا؛ وتضمينها في محضر استماع يرفق بمحضر المخالفة . في حالة القيام بأخذ عينة ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع بيان مرجع محضر أخذ العينة المنصوص عليه في المادة 82 بعده

المادة 81 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi