يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن ، على الخصوص البيانات الآتية : − البيانات المشار إليها في )1 و )2 و )4 من المادة 81 أعلاه ، وكذا هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ − تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينات؛ − العناصر التي تمكن من تحديد المجموعة التي أخذت منها العينات؛ − عناصر تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ − وجهة العينة؛ − ظروف الاحتفاظ بالعينة ونقلها
المادة 82
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
