المادة 82

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن ، على الخصوص البيانات الآتية : − البيانات المشار إليها في )1 و )2 و )4 من المادة 81 أعلاه ، وكذا هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ − تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينات؛ − العناصر التي تمكن من تحديد المجموعة التي أخذت منها العينات؛ − عناصر تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ − وجهة العينة؛ − ظروف الاحتفاظ بالعينة ونقلها