المادة 83

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها ، على الفور ، إلى المختبرات المختصة ، قصد إجراء التحاليل عليها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن ، في حالة اعتراض أحد الأطراف المعنية على نتائج التحاليل ، أن يطلب إجراء إعادة التحاليل على العينة المعنية . يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف التحاليل والخبرة المضادة ، عند الاقتضاء ، في حالة إدانته