يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها ، على الفور ، إلى المختبرات المختصة ، قصد إجراء التحاليل عليها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن ، في حالة اعتراض أحد الأطراف المعنية على نتائج التحاليل ، أن يطلب إجراء إعادة التحاليل على العينة المعنية . يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف التحاليل والخبرة المضادة ، عند الاقتضاء ، في حالة إدانته
المادة 83
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
