تباع ، في مزاد علني ، منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وكذا منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المخصصة لأغراض أخرى غير الاستهلاك البشري أو الحيواني . لا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد ، ويحول مبلغ بيع المنتجات المحجوزة إلى الخزينة العامة . يـتـم إتـلاف مـنـتـجـات تـربـيـة الأحـيـاء المائية البحرية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني التي تم حجزها والتي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته . تباع منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها حية والتي لم تبلغ ، بعد ، الحجم أو الوزن المحددين بنص تنظيمي ، إلى حاملي رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية سارية المفعول ، عندما يمكن مواصلة تربيتها دون أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة . وتدفع عائدات البيع الناتجة عن كل حجز فورا إلى الخزينة العامة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 84
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
