المادة 85

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن لحائز المنتوج ، موضوع أخذ العينة ، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته ، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى الشخص المعني أو إتلافها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون