يمكن لحائز المنتوج ، موضوع أخذ العينة ، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته ، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى الشخص المعني أو إتلافها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 85
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
