يرسل ، فورا ، الضابط أو العون محرر المحضر أصل محضر المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكان معاينة المخالفة . في حالة عدم تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في المادة 88 أدناه ، يوجه أصل محضر المخالفة ونسختان منه مطابقتان له إلى النيابة العامة المختصة ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر
المادة 86
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
