يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية ، بطلب من مرتكب المخالفة ، أن تقرر ، باسم الدولة ، مباشرة مسطرة المصالحة مقابل أداء المخالف غرامة جزافية تصالحية . في هذه الحالة ، يجب أن يتم تبليغ مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية ، كتابيا ، إلى مرتكب المخالفة ، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ، بكل وسيلة تثبت التوصل . يجب ، في جميع الأحوال ، ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة المرتكبة . توقف مباشرة مسطرة المصالحة الدعوى العمومية . يمارس حق إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية أو الشخص الذي فوض له ، صراحة ، هذا الحق . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 88
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
