في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور ، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على النيابة العامة المختصة . - 33 - الباب الثاني : المخالفات والعقوبات
المادة 89
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
