المادة 89

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور ، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على النيابة العامة المختصة . - 33 - الباب الثاني : المخالفات والعقوبات