دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 100.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص : .1 أقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو يمارس انشطة تربية الأحياء المائية البحرية دون الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، أو برخصة أو اعتماد انتهت مدة صلاحية أحدهما ، أو برخصة أو اعتماد لا يناسب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو النشاط المعني؛ .2 قام بتفويت أو نقل الرخصة أو الاعتماد الذي يستفيد منه ، خرقا لأحكام المواد 30 و 55 و 61 من هذا القانون؛ .3 قام بتعديلات دون رخصة من السلطة المختصة ، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون؛ .4 باشر أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية على الرغم من أن الرخصة المناسبة أصبحت لاغية؛ .5 واصـل اسـتـغـلال مـزرعـة تـربـيـة الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو واصل ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية على الرغم من سحب الرخصة أو الاعتماد المناسب أو انتهاء مدة صلاحية أحدهما؛ .6 لم يشر إلى وجود مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية الخاصة به أو استخدم أجهزة غير مطابقة للخصائص القانونية من أجل التشوير؛ .7 أدخل كائنا بحريا متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، أو نقل كائنا بحريا من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى مزرعة أخرى ، أو أدخل كائنا متأتيا من تربية الأحياء المائية البحرية إلى الوسط البحري دون التوفر على الرخصة المسبقة المطابقة؛ .8 أدخل في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو الوسط البحري صنفا واحدا أو عدة أصناف معدلة وراثيا ، خرقا لأحكام المادة 43 أعلاه؛ .9 أدخل أو حاول إدخال اليرقات و «الزريعة» التي لم تسلم في شانها أية رخصة أو انتهت مدة صلاحية الرخصة المسلمة في شانها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، خرقا لأحكام المادة 44 أعلاه
المادة 90
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
