المادة 91

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 100.000 درهم كل شخص : .1 أغفل القيام بالتصريح المشار إليه في المادة 49 أعلاه أو لم يدل بالمعلومات المتعلقة بأنشطته أو أدلى ، عمدا ، بمعلومات مضللة؛ .2 خالف أحكام المادتين 47 و 48 أعلاه والمتعلقة بتغذية كائنات مزارع تربية الأحياء المائية البحرية واستعمال مواد غير معتمدة؛ .3 استعمل لأغراض أنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية سفينة مساعدة غير مسجلة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 50 أعلاه أو تم التشطيب عليها من السجل المذكور؛ .4 قام بتشغيل مستخدمين غير مؤهلين ، خرقا لأحكام المادة 51 أعلاه؛ .5 أغفل مسك أو تحيين السجل المنصوص عليه في المادة 52 أو المادة 55 أعلاه؛ .6 أغفل إرسال التقرير السنوي المتعلق بسير أشغاله أو تقرير الانتهاء من أشغال الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني عقب إنجاز برنامجه ، المنصوص عليه في المادة 65 أعلاه؛ .7 أغفل إرسال التقرير السنوي المتعلق بسير أشغاله أو تقرير الانتهاء من أشغال التجريب المنصوص عليه في المادة 69 أعلاه؛ .8 أعاق ، باي وسيلة كانت ، تحريات الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 78 أعلاه