المادة 92

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه ، من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، حكم حائز على قوة الشيء المقضى به ، ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا . وفي حالة تعدد المخالفات ، تطبق العقوبات المقررة على كل مخالفة على حدة . - 35 - القسم السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 92 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi