في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه ، من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، حكم حائز على قوة الشيء المقضى به ، ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا . وفي حالة تعدد المخالفات ، تطبق العقوبات المقررة على كل مخالفة على حدة . - 35 - القسم السادس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 92
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
