تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنصوص المتخذة لتطبيقه . ابتداء من هذا التاريخ ، لا تطبق أحكام الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 23( 1393 نوفمبر )1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري على مؤسسات الصيد البحري التي تنتمي إلى فئة مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . غير أنه ، تظل الرخص المتعلقة بإنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المسلمة بموجب الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم ،1.73.255 قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها ، شريطة أن تكون المزارع المعنية قيد الاشتغال . في هذه الحالة ، يمكن تجديد الرخص المذكورة دون اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام . يتوفر حاملو الرخص المذكورة على أجل سنة واحدة ( ،)1 ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل الامتثال لأحكامه . يتوفر مستغلو أحواض السمك المقامة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ( )1 من أجل الامتثال لأحكامه
المادة 93
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
