المادة 94

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 8( 1344 شتنبر )1925 في ضبط الأمور الراجعة لبيع المحار المعروف بالشرنبق (ويتر) والظهير الشريف الصادر في 5 شوال 28( 1357 نوفمبر )1938 المتعلق بمراقبة سلامة المحار المتأتي من مؤسسات تربية المحار الموجه للاستهلاك

المادة 94 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi