ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 8( 1344 شتنبر )1925 في ضبط الأمور الراجعة لبيع المحار المعروف بالشرنبق (ويتر) والظهير الشريف الصادر في 5 شوال 28( 1357 نوفمبر )1938 المتعلق بمراقبة سلامة المحار المتأتي من مؤسسات تربية المحار الموجه للاستهلاك
المادة 94
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
