يراد في مدلول هذا القانون بـ : « -1 الفنان» : كل شخص ذاتي يبدع أو يشارك ، من خلال أدائه ، في إبداع أو إعادة إبداع أعمال فنية ، والذي يعتبر العمل الفني عنصرا رئيسيا في حياته ، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة ، أو خريج إحدى المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني المعترف بشهادتها من طرف الدولة ، ويعتبر فنانا مهنيا كل فنان يمارس نشاطا فنيا ، بصفة دائمة أو متقطعة ، مقابل أجر فني أو في إطار القيام بعمل فني لحسابه أو لبيعه أو كرائه لصالح الغير . وتصنف الوضعية المهنية للفنان المهني من حيث طبيعة العقد وتعدد الأجر الفني بحيث يكون : أ) «فنانا مشتغل بصفة دائمة» : كل شخص ذاتي مرتبط بعقد شغل غير محدد المدة مع مؤسسات العروض والإنتاج والترويج الفنية العمومية أو الخاصة باعتباره أجيرا؛ -4- ب) «فنانا مشتغل بصفة متقطعة» : كل شخص ذاتي يمارس نشاطا فنيا متقطعا يشكل دخله الأساسي ، تبعا لعقود شغل محددة المدة؛ ج) «فنانا يشتغل لحسابه الخاص» : كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويخضع للضريبة المهنية ، أو يشتغل في إطار مقاولة ذاتية . د) «فنانا يشتغل مقابل دخل إضافي» : كل موظف أو عون بإحدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية أو الخاصة والذي يمارس نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي بصفة متقطعة . « -2 النشاط الفني» : كل فعل فني موضوعه الإبداع الفني أو الـعرض الفــنــي الحـــي أو المسجل حيث يكون : أ) «إبداعا فنيا» : كل عمل فني يبتكر من طرف شخص ذاتي بنية يؤلف إبداعات ولسيما كتاب الدراما ، وكتاب كلمات الأغاني ، وكتاب الفنون الأدبية من سرديات وشعر ، والملحنون ، ومبدعو الفنون التشكيلية والبصرية والرقمية والسينما والتلفزيون بحسب مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الــصــادر بــتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.00.20 بتاريخ 3 ذي القعدة 15( 1420 فبراير )2000 كما تم تغييره وتتميمه . ب) «عرضا فنيا حيا أو مسجل» : كل عمل فني ينفذ أو يقدم للجمهور من طرف شخص ذاتي تنطبق عليه إحدى الصفات المشار إليها في البند 1 أعلاه وبأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه ، يكون : - إما عرضا فنيا حيا : هو كل عرض يتطلب أداؤه أو تنفيذه أو تقديمه وجود فنان واحد على الأقل بشكل حي ومباشر أمام جمهور ويتقاضى مقابله أجرا ، ول سيما في مجالت الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا والسرد والحكي والسيرك والعرائس والمنوعات . - وإما عرضا فنيا مسجل : هو كل عرض مثبت على دعامة أو منقول بواسطة البث الإذاعي أو التلفزي أو الرقمي أو بأي وسيلة كانت ، أوكل منتوج فني مسجل موجه للبيع أو الإعارة للعموم ، ول سيما في مجال الإذاعة والسينما والتلفزيون والأنترنيت والعروض الفنية الحية المسجلة أو المنقولة بأي وسيلة كانت . « -3 فنانو العروض» : كل الفنانين المشتغلين بالعروض الفنية الحية أو المسجلة ول سيما : أ) «المؤدون» : من ممثلين ومغنيين وراقصين وعازفين موسيقيين ومسيري الأجواق ، ومحركي العرائس ، وفناني السيرك والمنوعات والحكواتيين ورواة الحلقة والأشخاص الآخرين الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الشعبية والتراثية . -5- ب) «المؤلفون» : ول سيما كتاب الدراما ، كتاب كلمات الأغاني ، المخرجون ، مصممو الرقصات ، الموزعون الموسيقيون ، الملحنون ، السينوغرافيون ، مصممو الملابس ، مصممو الديكور ومصممو الإضاءة بحكم تنفيذ تصورهم الفني ، ول سيما في إطار ورشات الإنجاز والكتابة أو التداريب أو العرض أو التسجيل أو التصوير أو البث . « -4 تقنيو العروض الفنية» : الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنا تقنية مرتبطة مباشرة بالعروض الفنية الحية والمسجلة . « -5 إداريو العروض الفنية» : الأشخاص الذاتيون الذين يتولون مهام إدارية أو تدبيرية لها علاقة مباشرة بتسيير وتدبير إنجاز أو ترويج العروض الفنية ول سيما المحافظون والإداريون والمدراء الفنيون ، ومنظمو الجولت ، والمكلفون بمهام إدارة الإنتاج . « -6 تقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية» : هم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهام تقنية أو إدارية مرتبطة بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية التشـكيلية أو البصرية . وسيصطلح ، فيما سيأتي في مواد هذا القانون ، على تقني وإداري العروض الفنية وتقني وإداري الفنون التشكيلية والبصرية بـ «تقني وإداري الأعمال الفنية» . « -7 المؤسسة الفنية» : هي كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويبرم مـع فـــنــان أو أكثر عقد شغل ، أو كل شخص اعتباري ، يأخذ شكل شركة خاصة أو عمـومـيـة أو مؤسسة عمومية أو جمعية أو تعاونية تنشط في المجال الفني ، يبرم مع فـنان أو أكثر عقد شغل أو عقد مقاولة ، يكون موضوعهما القيام بنشاط فني مقابل أجر فني . « -8 العقد الفني» : هو اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو بتقني وإداري الأعمال الفنية ، ويمكن أن يكون : - إما «عقدا فرديا» : هو كل اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية بصفة فردية؛ - إما «عقدا مشتركا» : هو كل اتفاق يبرم بين المؤسسة الفنية ومجموعة من الفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بصفة جماعية . « -9 الأجر الفني» : ويقصد به : أ) المداخيل المالية وتوابعها التي يتقاضاها الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني؛ ب) المستحقات التي يتقاضاها الفنان مقابل سماحه باستعمال حق من حقوقه الفكرية ، التي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني؛ ج) المداخيل التي يتقاضاها الفنان مقابل استخدام صـورتـــه أو مـهـاراتــه الفـنيـــــة أو المعرفية أو البيداغوجية في المجالت الموازية كالإشهار والرعاية والتكوين الفني والفنون التطبيقية التي يمارسها بصفة متقطعة بموازاة مع عمله الفني . -6- « -10 وكالة الخدمات الفنية» : كل شخص اعتباري أو مقاول ذاتي يقوم بالتقريب والوساطة بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك . « -11 المفاوضة الجماعية» : هي الحوار الذي يجري بين المنـظمات النقابية للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة ، وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات للإنتاج الفني أو اتحاداتها من جهة أخرى . وذلك من أجل الوصول إلى اتـفــاقيــة أو اتفاقيات جماعية يتم بموجبها : - تحديد وتحسين شروط العمل؛ - تنظيم علاقات الشغل بين المؤسسات والمقاولت الفنية والفـنـانـيـن أو تقـنـيـي أو إداريي الأعمال الفنية؛ - تنظيم العلاقات بين المؤسسات والمقاولت الفنية أو منظماتها ، وهيئة أو أكثر ممثلة للفنانين ، أو تقنيي أو إداري الأعمال الفنية . وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريـخ 14 مــن رجــب 11( 1425 سبتمبر .)2003 الباب الثاني : المهن الفنية
المادة 1
الفنانون والمهن الفنية
