تحدد بنص تنظيمي لئحة للمهن الفنية تحين كلما دعت الضرورة لذلك ، حسب المجالت التالية : -1 مجال العروض الفنية الحية والمسجلة ويتشكل مما يلي : أ) فرع الفنون الدرامية : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض درامي يقوم على التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو هما معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل؛ ب)فرع الفنون الموسيقية : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض موسيقي سواء كان مصحوبا بغناء أم ل؛ ج) فرع الفنون الكوريغرافية : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض كوريغرافي؛ -7- د) فرع فنون السيرك : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض فني يدخل في إطار فن السيرك؛ ه) فرع المنوعات : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم حفل فني يقوم على وصلات متنوعة . -2 مجال الفنون التشكيلية والبصرية : ويشمل كل المهن القائمة على التشكيل والنحت والتصوير ول سيما المجالت التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون ، والمصورون الفنيون ، والنحاتون ، وفنانو الخط ، وفنانو الكرافيزم والفنون الرقمية . وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز الأعمال الفنية وتنظيم المعارض في هذا المجال . -3 مجال الفنون الأدبية : ويشمل المهن المرتبطة بالفنون الأدبية المكتوبة أو الشفهية والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر ، ول سيما في مجال الشعر والسرديات . الباب الثالث : البطاقة المهنية
المادة 2
الفنانون والمهن الفنية
