تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية للفنان وفقا للمهن الفنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه . وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية . تحدد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقتين بنص تنظيمي . ويحق للإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي والخاضعين لمقتضيات القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 15( 1421 فبراير ،)2001 الحصول على البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية قصد الستفادة من مقتضيات هذا القانون ول سيما ما يتعلق بالحماية الجتماعية ومساطر المفاوضة الجماعية . ويحق لفناني وتقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين بصفة منقطعة مقابل دخل إضافي الحصول على إحدى البطاقتين المهنيتين المشار إليهما أعلاه ، على أن ل تتعارض الآثار الناجمة عن الحصول على إحدى هاتين البطاقتين مع الأنظمة الخاصة بمهنهم الأصلية . -8- الباب الرابع : المؤسسة الفنية
المادة 3
الفنانون والمهن الفنية
