المادة 4

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرتكز النشاط المهني للمؤسسة الفنية على : - إنتاج أو ترويج العروض الفنية والتنسيق بين مكوناتها وتحمل كل تبعاتها المتعاقد عليها؛ - تقديم العروض الفنية بفضاءات العرض المعدة أو التي يتم إعدادها لهذا الغرض؛ - توزيع وتسويق المنتوج الفني الجاهز؛ - استغلال الفضاءات لإعدادها وتهيئتها لتقديم العروض الفنية ولتنظيم المعارض الثقافية والفنية وكذا لكرائها للفرق والمجموعات الفنية لستعمالها؛ - تنظيم الجولت للعروض الفنية الحية المنتجة من قبل الغير

المادة 4 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi