تتوزع المؤسسات الفنية على الأشكال التالية : - مقاولات العروض الفنية المسجلة : هي المقاولت الفنية التي يقوم نشاطها على إنتاج وترويج العمل الفني المسجل ، كشركات الإنتاج والتوزيع للأعمال الفنية المسجلة على دعامات ، وشركات تنفيذ الإنتاج الخاصة والمتعهدين العمومين للسمعي البصري والإذاعات والتلفزات الخاصة؛ - مقاولات العروض الفنية الحية : هي المقاولت الفنية التي يقوم نشاطها على الإنتاج والترويج كالفرق المسرحية ، والأجواق ، والمجموعات المــوسـيـقــيــة أو الكوريغرافية أو فرق الفنون الشعبية ، والمسارح وفضاءات العرض ، ومؤسسات السيرك ، ومؤسسات المنوعات وشركات الإنتاج أو تنفيذ الإنتــاج ، أو ترويج العروض الفنية الحية؛ - مقاولات الفنون التشكيلية والبصرية : هي المقاولت الفنية التي يقوم نشاطها على إنتاج وعرض الإبداعات المرتبطة بالفنون التشكيلية والبصرية ول سيما في مجال الرسم والتصوير الفني والتصميم والديزاين والنحت وفن الخط وفن الكرافيزم والفنون الرقمية وغيرها؛ - المؤسسة الفنية الذاتية : ويشتغل من خلالها الفنان لحسابه الخاص في مجال العروض الفنية الحية أو المسجلة أو الفنون التشكيلية والبصرية ، ويخضع للضريبة المهنية ، أو من خلال مقاولة فنية ذاتية ، ويستفيد عبرها من كل المتيازات الجاري بها العمل لفائدة المقاولت الذاتية وفقا للقانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ - الجمعيات والتعاونيات : التي يقوم نشاطها على إنتاج وترويج العروض الفنية الحية وإنتاج وعرض الإبداعات المرتبطة بالفنون التشكيلية والبصرية مع مراعاة الأحكام -9- الواردة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات والظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات . الباب الخامس : العقد الفني
المادة 5
الفنانون والمهن الفنية
