المادة 6

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشتغل الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية بموجب عقد مع مؤسسة فنية بصفة دائمة أو متقطعة باعتبارهم أجراء ، كما يمكنهم أن يحدثوا مقاولت فنية ذاتية يشتغلون من خلالها لحسابهم الخاص . ويبرم العقد بين المؤسسة الفنية وفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية لمدة معينــة أو لإنجاز نشاط فني معين لقاء أجر فني