يشتغل الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية بموجب عقد مع مؤسسة فنية بصفة دائمة أو متقطعة باعتبارهم أجراء ، كما يمكنهم أن يحدثوا مقاولت فنية ذاتية يشتغلون من خلالها لحسابهم الخاص . ويبرم العقد بين المؤسسة الفنية وفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية لمدة معينــة أو لإنجاز نشاط فني معين لقاء أجر فني
المادة 6
الفنانون والمهن الفنية
