المادة 7

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا ، يهم مجموعة من الفنانين وكذا تقنيي وإداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أو تقديمهم لعرض معين ، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان وكل تقني وإداري مشارك على حدة ، مع تحديد الأجر الفني لكل واحد بصفة منفردة ، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه . يمكن توقيع عقد الشغل المشترك بإمضاء أحد الفنانين أو أحد تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني ، شرط أن يتوفر على تفويض مكتوب موقع عليه من طرف كل فنان وتقني وإداري يوجد اسمه بعقد الشغل المشترك . إذا كان العقد مشتركا ، فإنه ينبغي أن ينص وجوبا على الحقوق المادية والمعنوية المتصلة بالملكية الأدبية والفكرية والخاصة بالعمل موضوع العقد

المادة 7 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi