ل تغير طريقة أداء الأجر الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف ، سواء كان العقد فرديا أو مشتركا ، من صفة عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية وفنـانــي أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية . ول تغير من طبيعة العقد الموقع بين الأطراف أي مساهمة إضافية مهما كان نوعها من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو استعمال لآليات مملوكة له ، غير منصوص عليها بالعقد
المادة 8
الفنانون والمهن الفنية
