المادة 8

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل تغير طريقة أداء الأجر الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف ، سواء كان العقد فرديا أو مشتركا ، من صفة عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية وفنـانــي أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية . ول تغير من طبيعة العقد الموقع بين الأطراف أي مساهمة إضافية مهما كان نوعها من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو استعمال لآليات مملوكة له ، غير منصوص عليها بالعقد