يعد الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذي يشتغل بالمؤسسة الفنية ، بعقد محــدد أو غير محدد المدة ، أجيرا يخضع لمقتضيات قانون الشغل ، على أن ل تتعارض الآثار الناجمة عن هذا الوضع مع الأنظمة الخاصة بالمهن الأصلية لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين وفق عقود فنية محددة المدة مقابل دخل إضافي ول سيما في مجال الرعاية - 10 - الجتماعية ، وفي كل الحالت يجب الأخذ بعين العتبار المقتضيات الواردة بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية
المادة 9
الفنانون والمهن الفنية
