المادة 10

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني كتابيا . يجب تعديل عقد الشغل المبرم بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية والمؤسسة الفنية كلما حدث تغيير في مبلغ الأجر الفني أو في مدة العقد . وما عدا ذلك فإنه يلزم إبرام عقد جديد