يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني كتابيا . يجب تعديل عقد الشغل المبرم بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية والمؤسسة الفنية كلما حدث تغيير في مبلغ الأجر الفني أو في مدة العقد . وما عدا ذلك فإنه يلزم إبرام عقد جديد
المادة 10
الفنانون والمهن الفنية
